دعوي الخلع |
والحصول علي حكم قضائي فيها | وتنفيذه
الخلع ما هو ؟
وكيفية إقامة دعوي الخلع ؟ المحكمة المختصة ؟ إجراءات دعوي الخلع ؟ مكتب تسوية
المنازعات ؟ سير الجلسات ؟ المستندات المطلوبة ؟
هذه الإسئلة
وغيرها محل إستفسار حول هذا الموضوع الذي لاتكاد تخلو محكمة من قضايا الخلع
والطلاق للضرر وغيرها من القضايا التي تتكدس قاعات المحاكم بنظرها ولكم الخلاصة في
هذا الموضوع .... محمد علي عبدالحليم | المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة
ماهي دعوي
الخلع ؟
للاجابة عن
هذا السؤال يجب أن نعرف أن هناك عدة طرق للتفريق بين الزوجين منها رضائي وهو يمين
الطلاق الذي يلقية الزوج علي زوجته ولاتثور بشأنه مشكلة سوي المطالبة بالحقوق
الشرعية التي التزم بها وفقاً للعقد .
وهناك التفريق
بحكم قضائي منه التطليق للضرر وللخلع وغيرها
فالطلاق للضرر وله مبرراته ، ولكن إذا أرادت الزوجة التطليق من زوجها وليس لديها مبررات لحالات
التطليق الأخري [ كالطلاق للضرر] فليس هناك حل سوي دعوي الخلع ؟
فهو : حكم يصدره قاضي محكمة الأسرة بتطليق الزوجه عن زوجها خلعاً مع تنازلها عن حقوقها الشرعية .
محمد علي
عبدالحليم | المحامي
01001023890 -
01114106753
لمتابعتنا
يرجي المراسلة علي صفحتنا علي الفيس بوك ـــــ من هنا ــــــ
بناء على طلب السيدة /
والمقيمة
، ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ محمد
علي عبدالحليم المحامي
بمدينة نصر– القاهرة .
أنا
محضر محكمة
قد أتنقلت إلى محل إقامة
السيد /
المقيم
:
مخاطباً مع/
وأعلنته بالآتي:-
الطالبة
زوجة المعلن إليه بموجب عقد الزواج الشرعى الصحيح المؤرخ / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ،
وحيث أن الطالبة قد بغضت
الحياة مع زوجها إلى الحد الذي أصبحت العشرة بينهمــا غير متصورة وأنها تخشى ألا
تقيم حدود الله بسبب هذا البغض - الأمر الذي دعاها إلى مطالبته وديا بتطليقها خلعا
على أن ترد إليه مقدم المهر الذي دفعة لها وتتنازل له عن جميع حقوقها الشرعية
المالية إلا أنه رفض .
وحيث أنه يحق للطالبة والحال
كما سلف أن تقيم دعواها بطلب التطليق على زوجها خلعا للبغض واستحالة العشرة بينهما
وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
وحيث أن الطالبة ستقوم برد
مقدم الصداق الذي أعطاه لها زوجها الثابت بأصل وثيقة الـزواج وذلك بالجلسة المحددة
لنظر الدعوى .
وحيث أن الطالبة ستتنازل لزوجها المعلن
إليه عن جميع حقوقها المالية الشرعية افتداء وخلاصاً لها .
وحيث أن المادة 20 مـن القانون رقـم 1
لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض إجراءات وأوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، تجيز
للزوجة رفع دعواها بطلب التطليق خلعـا متى بغضت حياتها الزوجية وافتدت نفسها برد
مقدم صداقها وتنازلها عن جميع حقوقها الزوجية .
وحيث أن الطالبة تقدمت بطلب تسوية لمكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص قيد
برقم لسنة تسويات ولم يحضر المعلن إليه فيحق لها رفع
الدعوى .
بناء
عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد
انتقلت بتاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة ،
وكلفتة الحضور أمام محكمة للأحوال الشخصية الكائن مقرها وذلك في تمام
الساعة الثامنة ومابعدها من صباح يوم الموافق
/ /2015 أمام
الدائرة وذلك لسماعة الحكم علية بتطليق المدعية طلقة بائنة على الخلع وردها عليه مبلغ ( جنية ) مقدم صداقها مع تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية عملا بنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بأوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية .
الدائرة وذلك لسماعة الحكم علية بتطليق المدعية طلقة بائنة على الخلع وردها عليه مبلغ ( جنية ) مقدم صداقها مع تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية عملا بنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بأوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية .
مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف
ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
ولأجل العلم /
** ولكن يسبق الدعوي التقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الاسرية فهو إجراء يجب اتباعه تداركاً لعدم قبول الدعوي . لعدم اتباع ذلك الإجراء .
** عمل إنذار عرض للمدعي عليه [الزوج] بعرض مقدم الصداق المذكور في عقد الزواج .
** عمل إنذار عرض للمدعي عليه [الزوج] بعرض مقدم الصداق المذكور في عقد الزواج .
نتمني التوفيق للجميع ......... تحياتي / محمد علي عبدالحليم [المحامي ] بالقاهرة والشرقية
لمتابعتنا عبر صفحتنا علي الفيس بوك ـــــــ من هنا ــــــــ

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق