![]() |
| فصل من العمل |
فهناك بعض المشكلات التي قد تواجه العامل بينه وبين صاحب العمل منها الفصل من العمل وإنهاء علاقة العمل قبل إنقضاء الاجل المحدد بالعقد ؟
فالفصل إما أن يكون فصل له مبرراته التي جعلت رب العمل يلجأ لفصل العامل ,,,,,,, ومنها مايكون فصلاً تعسفـــــــــــياً . وهو موضوعنا في هذا المقال ؟
ما العمل إذا تعرض العامل لفصل تعسفي في عمله . هناك إجراءات لذلك منها إنذار لرب العمل بالتعويض عن الفصل التعسفي وإن كان هناك شرط جزائي بالعقد هناك إجراءات أيضاً للحصول عليه كإنذار ودعوي مطالبه بقيمة الشرط الجزائي .
صيغة دعوي للمطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي .
أعدها : محمد علي عبدالحليم / المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة
890 23 10 0100
53 67 410 0111
انه في يوم الموافق / /
بناء علي طلب السيدة /
محلها
المخـتار مكتب
الأستاذ/ محمد علي عبدالحليم المحامي بمدينة نصر - القاهرة
الأستاذ/ محمد علي عبدالحليم المحامي بمدينة نصر - القاهرة
أنا
محضر محكمة
الجزئية قد انتقلت في التاريخ المبين أعلاه
إلي
حيث محل إقامة السيد الدكتور /
بصفته
رئيس مجلس إدارة شركة..... للقنوات الفضائية والكائن مقرها بمدينة 6
أكتوبر ........................
بمدينة
الإنتاج الإعلامي ستديو ..... .
مخاطباً
مع/
وأعلنته
بالآتي :
1-
بموجب عقد عمل محدد المدة تعمل الطالبة لدي الشركة المعلن إليها كمقدمة برامج
ببرنامج ...... وذلك وفقاً للشروط والأوضاع المحددة بالعقد المحرر من الطالبة والمعلن إليه سالف البيان
ببرنامج ...... وذلك وفقاً للشروط والأوضاع المحددة بالعقد المحرر من الطالبة والمعلن إليه سالف البيان
2-
وبدأت الطالبة في القيام بعملها علي النحو الأكمل ملتزمة في ذلك بأصول وقواعد
مهنتها علي النحو الأكمل إلا أنه بتاريخ / / فوجئت الطالبة بقيام المعلن
إليه
بإخطارها شفاهتاً بمنعها من الظهور علي الهواء بالبرنامج وأن ذلك قرار صادر
من مجلس إدارة القناة .
بإخطارها شفاهتاً بمنعها من الظهور علي الهواء بالبرنامج وأن ذلك قرار صادر
من مجلس إدارة القناة .
3- وإذ
طالبت الطالبة من المعلن إليه القيام باستكمال عملها يوم / / وأنها قامت بالفعل
من الإنتهاء بمتطلبات الظهور علي شاشة القناة إلا أنه صمم علي عدم ظهورها بذلك
اليوم وتطبيق قرار مجلس الإدارة رغم محاولة أطراف كثيرة لها بالعمل لحل الموقف
إلا أن المعلن إليه أستمر علي موقفه دون أن يصدر منه ما يفيد أو يشير إلي رغبته
أو عدم رغبته في إستكمال ما ألتزم به .
إلا أن المعلن إليه أستمر علي موقفه دون أن يصدر منه ما يفيد أو يشير إلي رغبته
أو عدم رغبته في إستكمال ما ألتزم به .
4-
وحيث أنه لما كان ذلك وكان إصرار المعلن إليه علي رفض التنفيذ العيني للعقد المحرر
من الطالبة والمعلن إليه قد سبب ضراراً بالغاً بالطالبة وذلك بالمخالفة لما نص
عليه
بالبند الخامس من العقد سالف البيان .
بالبند الخامس من العقد سالف البيان .
5- لما
كان ذلك وحيث قد نص بالبند الخامس من عقد الإتفاق المحرر بين المدعية والمدعي عليه
علي أن (مدة هذا العقد ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من / / وتنتهي في / / ويجدد تلقائياً بذات الشروط ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابياً برغبته في
إنهاء العقد قبل تاريخ الإنتهاء بثلاث أشهر علي الأقل ( وفي حالة رغبه أحد
الطرفين فسخ العقد قبل نهاية مدته يلتزم بتعويض مادي غير خاضع لتقدير القضاء للطرف
الآخر بـ ( ) .................ألف جنية فقط لا غير إلا إذا أخطر الطرف الآخر بمدة
ثلاث أشهر ) .
لما كان ذلك وكان قد تحقق إخلال
المدعي عليه بإلتزامه الوارد بالعقد المحرر بين المدعية والمعلن إليه فأنه يحق معه
والحال كذلك طلب التعويض الإتفاقي علي نحو ما سوف يرد في الفقرة الثانية .
ثانياً القانون :
حيث قد نصت المادة (223) من القانون
المدني علي أن :
( يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً
قيمة التعويض بالنص عليه في العقد أو في إتفاق لاحق
ويراعي في هذه الحالة أحكام المواد 215 إلي 220 ) .
ويراعي في هذه الحالة أحكام المواد 215 إلي 220 ) .
وحيث قد ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني في خصوص ما نص عليه يعجز هذه
المادة أنه ( ليس الشرط الجزائي في جوهرة إلا مجرد تقدير إتفاق للتعويض الواجب
أدائه فلا يعتبر بذاته مصدراً لوجوب هذا التعويض بل الموجب مصدراً أخر قد يكون
التعاقد في بعض الصور وقد يكون العمل غير المشروع في صورة أخري فلابد لإستحقاق
الجزاء المشروط إذا . من إجتماع الشروط الواجب توافرها للحكم بالتعويض وهي :
-
الخطأ والضرر والأعذار .
وهدياً بما سلف ذكر لما أوردته من شرح وتعليق علي نص المادة سالفة الإشارة
فأن دفاع المدعية يوجز شرحه لعناصر التعويض وفقاً للآتي :-
أولاً : الخطأ .
- [[[[ شرح لعناصر الضرر الواقع علي المدعيه من جراء فعل المعلن إليه ]]]]
ذلك ما يترتب علي فعله بإستحقاق الطالبة لمبلغ سبعون ألف جنية . وهو ما يمثل التعويض الإتفاقي المنصوص عليه بالبند الخامس فانه وتأسيساً علي ما سب فأن الطالبة تكون قد أقامت دعواها علي صحيح من الواقع والقانون
ذلك ما يترتب علي فعله بإستحقاق الطالبة لمبلغ سبعون ألف جنية . وهو ما يمثل التعويض الإتفاقي المنصوص عليه بالبند الخامس فانه وتأسيساً علي ما سب فأن الطالبة تكون قد أقامت دعواها علي صحيح من الواقع والقانون
حيث نص المادة (265) من القانون
المدني علي أن :-
( يكون الإلتزام مطلقاً علي شرط إذا
كان وجوده أو زواله مترتباً علي أمر مستقبل غير محقق الوقوع ) .
لما كان ذلك وكان التزام المعلن إليه
بدفع مبلغ التعويض مترتباً علي وجوب إلتزامه بعدم القيام بإنهاء العقد أو عدم
تطبيقه إلا بعد أخطار الطالبة كتابياً برغبته في إنهاء العقد قبل تاريخه بثلاث
أشهر علي الأقل .
حيث قد قام المعلن إليه بتاريخ / / بمنع الطالبة من الظهور علي الشاشة تطبيقاً لقرار مجلس الإدارة فأنه
يكون بذلك قد خالف البند الخامس من العقد واجداً ومنشئا لسبب التعويض ( الخطأ )
الموجب للتعويض الإتفاقي المتفق عليه .
لما كان ذلك فأن دفاع الطالبة يكون قد
أقيم علي صحيح القانون .
ثانياً : الضرر
حيث قد قضت محكمة النقض بأن :
( أنه متي يوجد شرط جزائي في العقد
فأن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين
فلا يكلف الدائن بإثباته وإنما يقع علي المدين عبأ إثبات أن الضرر لم يقع ) .
فلا يكلف الدائن بإثباته وإنما يقع علي المدين عبأ إثبات أن الضرر لم يقع ) .
( طعن رقم 1581 لسنة 48 ق
– جلسة 15/6/1982م س 33 ص 774 )
وتأسيساً علي ما سبق لما أستقر عليه
أحكام محكمة النقض فأن الضرر قد وقع من المعلن إليه ( المدين ) علي الطالبة (
الدائن ) مع عدم تكليفها بإثبات ذلك وإنما يقع عبأ إثبات الضرر علي المعلن إليه (
المدين ) .
ثالثاً : الإعذار
حيث قد نصل المادة (218) من القانون
المدني علي أن :
( لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار
المدين ما لم ينص علي غير ذلك ) .
حيث أنه بتاريخ / / قد قامت الطالبة بإنذار المعلن إليه قيد برقم
( ) لسنة بضرورة القيام بتنفيذ إلتزامه بدفع
مبلغ التعويض الإتفاقي المنصوص عليه فـأن الطالبة والحال كذلك تكون قد أقامت
دعواها بطلب إستحقاق التعويض الإتفاقي وفقاًُ لما يتفق وصحيح القانون .
من كل ذلك ولما سيرد بمذكرات ومرافعات
المدعية التي سوف تقدم بالدعوي .
لذلك
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المبين بصدر هذه
الصحيفة إلي حيث محل إقامة المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة جنوب الجيزة
الابتدائية الكائن مقرها بشارع ربيع الجيزي
وذلك أمام الدائرة( ) التي ستنعقد علناً إبتداءاً من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق / / ليسمع الحكم بإلزامه
بأن يدفع للطالبة مبلغ وقدرة (70000) سبعون ألف جنية والفوائد القانونية وذلك من تاريخ رفع الدعوي حتي تاريخ السداد . مع إلزامة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة .
ولأجـــــــــــــــل العلـــــــــــــــــــم ،،،وذلك أمام الدائرة( ) التي ستنعقد علناً إبتداءاً من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق / / ليسمع الحكم بإلزامه
بأن يدفع للطالبة مبلغ وقدرة (70000) سبعون ألف جنية والفوائد القانونية وذلك من تاريخ رفع الدعوي حتي تاريخ السداد . مع إلزامة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة .

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق